الشيخ فاضل اللنكراني

165

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 2 - لو زال العيب أي تمايل العنق وبطلان الازدراد فلا دية وعليه الأرش وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثالث عشر ، ح 1 .